أبو عمرو الداني

143

المكتفى في الوقف والابتدا

سورة النور لعلّكم تذكّرون « 1 » تام . واليوم الآخر « 2 » كاف . من المؤمنين تام . ومثله على المؤمنين « 3 » . شهادة أبدا « 4 » كاف على قول من قال « 1 » : إن شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب . والاستثناء في قوله « إلّا الذين تابوا » عند القائلين بذلك من الفسق « 2 » لا غير . « 106 » حدثنا خلف بن إبراهيم قال : حدثنا الحسن بن رشيق قال : ثنا محمد بن عمرو ابن خالد قال : حدثنا أبي قال : حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن « 3 » [ عكرمة عن ] ابن عباس في قوله والذين يرمون المحصنات الآية ، وذكر الاستثناء قال : فتاب عليهم من الفسق ، فأما الشهادة فلا تجوز « 4 » ومن قال : إن شهادته جائزة إذا تاب ، وجعل الاستثناء من قوله « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » وما بعده ، لم يقف على قوله « أبدا » ووقف على قوله « فإن الله غفور رحيم » « 6 » وهذا الاختيار . « 107 » حدثنا الخاقاني « 5 » خلف بن إبراهيم قال : حدثنا أحمد بن محمد المكي قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في « 6 » قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال : إلّا الذين تابوا فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل « 7 » . من الكاذبين « 7 » تام . ومثله من الصادقين « 9 » . ومن قرأ والخامسة أن غضب الله عليها بالنصب « 8 » لم يبتدئ بها لأنها محمولة على الأربعة المنصوبة في قوله أن تشهد أربع شهادات « 9 » والتقدير : وتشهد « 9 » الشهادة الخامسة . ومن قرأ بالرفع على الابتداء وجعل الخبر فيما بعدها ابتدأ « 10 » [ بها ] لأنها مستأنفة « 11 » .

--> ( 1 ) في ه ( زعم ) ( 2 ) في ه ( النسق ) وهو تحريف ( 3 ) تكملة لازمة من : ظ ( 4 ) انظر تفسير ابن كثير 3 / 264 والدر المنثور 5 / 20 ( 5 ) تأخرت النسبة عن الاسم في : ه ( 6 ) في س ( عن ) وتصويبه من : ظ ، ه ( 7 ) انظر تفسير الطبري 18 / 62 والدر المنثور 5 / 20 ( 8 ) هي قراءة حفص فقط ، انظر التيسير 161 ( 9 ) في ه ( وبأن تشهد ) ( 10 ) تكملة موضحة من : ظ ( 11 ) انظر الإيضاح 795 ( 12 ) انظر الإيضاح 795 .